پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص527

وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل: (1): والحافظون لحدود الله، فإذا انتهى إلى الامام فليس لاحد أن يتركه “.

ولكن عن النهاية وكتابي الحديث والقاضي والتقي وابن زهرة والفاضل في المختلف سقوط القطع، بل قيل: لعله الاشهر بين القدماء، بل عن الغنية الاجماع عليه لمرسل جميل (2) السابق ” لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود “.

وعن الخلاف وموضع آخر من النهاية يخير الامام بين قطعه والعفوعنه مدعيا في الاول الاجماع عليه لخبر طلحة بن زيد (3) عن الصادق (عليه السلام) ” حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين (عيه السلام) أقر عنده بالسرقة، فقال له: إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لانه لم تقم عليه بينة ” وخبر أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه (4) عن بعض الصادقين (عليه السلام) ” جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر عنده بالسرقة، فقال أتقرأ شيئا من كتاب الله تعالى ؟ قال: نعم سورة البقرة، قال قد وهبت يدك بسورة البقرة، فقال الاشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى ؟ قال: وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس

(1) سورة التوبة – 9 – الاية 112.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1 – 5.

(4) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3.