جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص524
مضافا إلى قاعدة عدم نفوذ الاقرار في حق الغير الموافقة لخصوص صحيح الفضيل (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع ” وبه مع الاجماع المزبور يخص صحيح الفضيل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام).
” من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ” الموافق للمحكي عن العامة والمنافي لما دل (3) على تخير الامام بين الحد وعدمه إذا كان بالاقرار ولغيره مما دل (4) على اعتبار المرتين أو الاربع في ما تقدم من الحدود، كما أنه يجب لما عرفت حمل حسن ضريس الكناسي (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” العبد إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الامة عند الامام بالسرقة قطعها ” على تصديق السيد، فأن الاقرب حينئذ قطعه، كما في القواعد لان الحق لا يعدوهما على ما قيل من إضافة الشهادة عليها، أو على أن المراد عبد الله أو أمته، أو على أن المراد قطعه من جري إسمه من العامة في مجلسه على معنى أنه يذهب إلى قطع المملوك باقراره، أو غير ذلك مما هو أولى من الطرح في مقابل ما عرفت.
لكن هذا كله بالنسبة إلى القطع، أما المال فيثبت بالمرة ويتبع به بعد
(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3.
(4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب حد الزناء – الحديث 3.
(5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد السرقة – الحديث 2.