پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص522

بملاحظة انطباق صدره مع ذيله ما المانع من إعتبار المرتين في السارق ليكونا بمنزلة الشاهدين كالاقرار أربعا في الزناء المنزل منزلة الشهود أربعا ؟ ومنه يعلم حينئذ الوجه في ما ذكرناه سابقا من اعتبار الاقرار مرتين في جملة من الحدود السابقة التي تثبت بالشاهدين.

كما أن منه حينئذ (و) سابقيه (1) المنجبرين بما سمعت مع قوة سند أحدهما يعلم أنه لا تكفي المرة) في القطع وإن ثبت المال كغيره مما يثبت به من الرجل والامرأتين واليمين المردودة وإن قلنا إنها كالبينة، لكنه بالنسبة للمال دون القطع نحو ما نحن فيه من الاقرار مرة الذي لا يثبت به القطع كما هو المعروف بين الاصحاب، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا محققا وإن حكي عن المقنع الاجتزاء بها فيه عند الامام أيضا.

لكن في الكشف لم أره في ما حضرني من نسخته نعم في صحيح الفضيل (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا أقر على نفسه بالسرقة مرة واحدة قطع ” معتضدا بأطلاق ما دل على القطع به أو على مطلق الحد وبعموم ما دل على حجيته، إلا أنه قاصر عن مقاومة ما عرفت خصوصا بعد عدم تقييده بكون الاقرار عند الامام كما هو المحكي عن القائل وموافقته للمحكي عن العامة كما أشعر به خبر عثمان ابن عيسى (3) وبعد احتمال

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد السرقة الحديث 1 والمستدرك – الباب – 3 – من أبواب حد السرقة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب حد السرقة – الحديث 3 وفيه ” إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع.

(3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب حد السرقة – الحديث 4 وهو خبر أبان بن عثمان المتقدم في ص 521.