جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص521
ليست من الكفن، وإن كان فيه ما تقدم في كتاب الطهارة (1) من انها منه وإن لم تكن واجبة ولذا نفيت عنه في بعض النصوص (2).
(الثالث في ما يثبت به) (و) لا خلاف بل ولا اشكال في أنه (يثبت) القطع (بشهادة عدلين) لا طلاق ما دل (3) عليها، وخصوص ما تسمعه (وبالاقرار مرتين) لعموم ما دل (4) على حجية الاقرار، وفي مرسل جميل (5) عن أحدهما (عليهما السلام) ” لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ” وروي (6) ” ان سارقا أقر عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فانتهره، فأقر ثانيا، فقال أقررت به مرتين فقطعه ” وخبر أبان بن عثمان (7) عن الصادق عليه السلام قال: ” كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال: يقطع، قلت فما تقولون في الزناء إذا أقر على نفسه أربع مرات قال: نرجمه، قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقرعلى نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني ” بتقريب أن المراد ولو
(1) راجع ج 5 ص 207 – 208.
(2) الوسائل – باب – 2 من أبواب الكفن – الحديث 1 و 10 و 12 من كتاب الطهارة.
(3) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.
(4) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2.
(5) و (7) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1 – 4.
(6) المستدرك – الباب – 3 – من أبواب حد السرقة – الحديث 1.