جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص509
بين المضطر وغيره وإن كان قد يناقش بعدم انسياق الثاني منه، نعم يدخل فيه المشتبه حاله، كعدم انسياق غير المأكول فعلا من الخبز لو قلنا بالتقييد به كالحبوب ونحوها بدعوى كون المراد الصالح للاكل قوة أو فعلا كما في المسالك وغيرها، بل ظاهر قوله (عليه السلام) ” كالخبز واللحم وأشباهه ” خلافه، والاصل في ذلك أن الحكم مخالف لاطلاق الادلة، فالمناسب الاقتصار فيه على المتيقن، وما في الروضة من دعوى تنبيه التمثيل في الخبر على إرادة الاعم يمكن منعه.
(ومن سرق) إنسانا ( صغيرا ) لا تمييز له بحيث يعرف سيده من غيره (فان كان مملوكا قطع) بلا خلاف بل ولا إشكال مع جمعه ما سمعته من الشرائط السابقة كالحرز ونحوه، ضرورة كونه كغيره من الاموال.
ولو كان كبيرا مميزا ففي القواعد والمسالك وغيرها لا قطع، لانه متحفظ بنفسه إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيده من غيره، فانه حينئذ كالصغير، بل في الرياض بعد نسبته إلى جماعة ” لم أجد فيه خلافا إلا من إطلاق العبارة ” قلت: لعله المتجه بعد فرض صدق اسم السرقة ولو باكراهه خصوصا في المميز المزبور، ودعوى أن الصغير المذكور يسرق بخلاف الكبير فانه يخدع يمكن منع إطلاقها.
ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد، ولعله من عدم خروجه عن المالية ومن عدم تمامية ملك السيد له، لانقطاع تصرفه عنه، ولا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية عليه، وهو يملك ما يكتسبه لكن يمكن منع الاخير، بل عنه في التحرير القطع بكون المشروط كالقن، مع أنه لا فرق بينه وبين المطلق بالنسبة إلى الملكية، ومن الغريب قوله بلا فص