جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص506
في جيبه فأخذه أو بط الجيب والطرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع والكم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه، أو خرق الكم أو بطه فأخذه أو بط الخرقة والكم فأخذه فعليه القطع، وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم، سواء جعله في جوف كمه وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم: إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا “.
قلت: لعل من الباطن الجيب في باطن القميص الاعلى، ومن هنا قال في الروضة: ” والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الاعلى والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ” ثم حكى عن الخلاف والمبسوط ما سمعت في الكم والجيب قال: ” والاخبار في ذلك مطلقة فياعتبار الثوب الاعلى والاسفل فيقطع في الثاني دون الاول ” وهو موافق للخلاف ومال إليه في المختلف، وجعله المشهور، وهو في الكم حسن ” أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه في ما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الاعلى كما قلناه.
قلت: قد يقال بنحو ذلك في الكم أيضا، بل قد يقال: إن معنى الخبرين إن طر الاعلى من قميصه فلا قطع، وإن طر الاسفل من قميصه قطع على جعل من الاعلى والاسفل مفعولين لطر، وربما يؤيد ذلك العرف.
(ولا قطع في ثمرة على شجرها) عند المشهور على ما في المسالك للنصوص المستفيضة (1) التي تقدم بعضها المصرحة بذلك (و) بأنه (يقطع لو سرق بعد إحرازها) الذى لا خلاف فيه ولا إشكال،
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب حد السرقة.