پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص505

أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور، كما عن غيره نفي الخلاف فيه، بل عن الشيخ وابن زهرة الاجماع عليه، ولعله لصدق الحرز عرفا، مضافا إلى قوي السكوني (1) عن الصادق (عليه السلام) ” قد أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ” وخبر مسمع بن سيار (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أتي بطرار قد طر من رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الاسفل قطعناه ” وبهما بعد انجبارهما واعتضادهما بما سمعت يقيد إطلاق القطع وعدمه في غيرهما من النصوص.

نعم في المسالك ” مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو خارجه ” ولعله الذي تسمعه من الخلاف.

وفي كشف اللثام ” ويظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الاعلى، وباطن ما على تحته، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا، كان الشد من خارج أو داخل “.

وقال الشيخ في الخلاف: ” وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده فعليه القطع، والشافعي لم يفصل “.

وفي المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن ” فإذا أدخل الطرار يده

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب حد السرقة – الحديث 2.

(2) أشرنا إليه في الوسائل – في الباب – 13 – من ابواب حد السرقة – الحديث 2 وذكره في الكافي ج 7 ص 227 والتهذيب ج 10 ص 115.