پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص501

من الارحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد) وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والمحكي عن الحلي والديلمي وابن حمزة وظاهر المفيد.

( وقيل ) والقائل للشيخ في محكي المبسوط والخلاف: (إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا، كما قطع) به (النبي ( صلى الله عليه وآله ) سارق مئزر صفوان في المسجد (1) و) لكن (فيه تردد) بل منع ضرورة عدم صدق الحرز عرفا على ذلك، بل لعله من المختلس الذي لا يقطع كما سمعته في النصوص (2) السابقة ولا أقل من الشك في كونه سارقا أو مختلسا فيدرأ الحد عنه، مضافا إلى خبر السكوني (3) السابق وإلى ما قيل من أن السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتحقق المراعاة لم يحصل الشرط، وهو أخذه سرا، وإنما يكون مستلبا غاصبا، وهو لا يقطع، وان كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا بالمراعاة.

ولا ينافي ذلك قصة صفوان المحكية بطرق عديدة ( منها ) حسن الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه قال: إن صفوان بن أمية كان مضطجا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي، فذهب يطلبه فأخذ صاحبه، فرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال: اقطعوا يده، فقال صفوان: تقطع يده من أجل ردائي يارسول الله ؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه

(1) و (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب حد السرقة.

(3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد السرقة – الحديث