پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص493

بالمعروف ” مؤيدا بما تسمعه من عدم القطع في عام المجاعة، بل وبخبر يزيد بن عبد الملك والمفضل بن صالح (1) ” إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر في قطع عليه، إنما أخذ حقه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل ” والظاهر إبدال القطع بالقتل من النساخ، بل في القواعدكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها إلا مع الشبهة وإن كان لا يخلو من نظر.

(و) كيف كان ف‍ (في الضيف قولان: أحدهما لا يقطع مطلقا) من غير فرق بين المحرز دونه وغيره (وهو) المحكي عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس و (المروي) صحيحا عن الباقر (عليه السلام) (2) ” الضيف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف ” بل في السرائر الاجماع على ذلك وأن الرواية متواترة.

(و) القول (الآخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه) بأصول المذهب وعموماته بل وأشهر، بل المشهور، بل لم نتحقق الخلاف فيه إلا من الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، وقد رجع عنه في المحكي عن مبسوط وخلافه، إذ المحكي عن الاسكافي أنه قال: ” وسرقة الاجير والضيف والزوجة في ما ائتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم، فان سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا ” وعن الصدوق في الفقيه والمقنع ليس على الاجير ولا على الضيف قطع، لانهما مؤتمنان ” وظاهر تعليله التفصيل المزبور.

وأما ابن إدريس فقد أطنب في السرائر، ولكن كلامه مضطرب

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب حد السرقة – الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1.