پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص492

المسألة ( الثالثة: ) (يقطع الاجير إذا) سرق من مال المستأجر وكان قد (أحرز المال من دونه) على المشهور بين الاصحاب للعمومات (و) لكن (في رواية) سليمان (1) عن الصادق (عليه السلام) (لا يقطع) قال: ” سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال: هذا مؤتمن، وليس بسارق، هذا خائن ” وحسنة الحلبي (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن ” ورواية سماعة (3) ” سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة ” وعن الشيخ في النهاية العمل بهما (و) لا ريب في ضعفه إذ (هي محمولة على حال الاستئمان) كما أشعر به حسن الحلبي منها، فلا تصلح معارضته للعمومات، خصوصا بعد عدم الجابر للضعيف منها، بل الموهن متحقق.

(وكذا) يقطع (الزوج إذا سرق من زوجته) ما أحرزته دونه (أو الزوجة إذا سرقت من الزوج) ما أحرزه دونها بلا خلاف ولا إشكال للعموم، نعم لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة إذا منعها منها كما يرشد إليه خبر هند (4) حين قالت للنبي ( صلى الله عليه وآله ) إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه شئ ؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب حد السرقة – الحديث 3 – 1 – 4.

(4) سنن البيهقي – ج 7 ص 466.