جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص485
نهج البلاغة (1) أيضا ومؤيد بما تسمعه في خبر السكوني (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام من قطع من سرق من مال الله، ولكن في كشف اللثام ” هو مع الضعف يحتمل أن لا تكون ابنته (عليها السلام) ممن له شركة في بيت المال ” قلت: هو موافق للعمومات، فلا يقدح ضعفه.
هذا كله في الغنيمة، وأما غيرها من المال المشترك بين ملاك بأعيانهم فهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع، ولو زاد بقدر النصاب قطع) وظاهره أو صريحه اتحاد الحكم فيه مع الغنيمة، وأنه لا فرق في ذلك بين الشبهة وعدمها، بل مقتضاه حتى لو أخذه بعنوان السرقة عن شريكه لا بعنوان اقتطاع حصته بدون إذن الشريك.
بل في المسالك ” إنما ذكرها مرتين لمناسبة الاولى اشتراط ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه، ومناسبة هذه لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة إلى أن قال ووجه عدم القطع مع أخذه بقدر حقه وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات المذكورة في السرقة من الغنيمة لان شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي، للخلاف في ملكه، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى “.
(1) لم ينقل مضمون خبر على بن ابي رافع في نهج البلاغة، وانما المروي في نهج البلاغة هو مضمون خبر محمد بن قيس الوارد في السارقين من مال الله الذى نسبه في الجواهر ابي السكوني.
(2) الخبر الاتي فيما ذكره وإن نسبه إلى السكوني هناك أيضا ولكن ليس للسكوني في ذلك رواية ابدا وانما هو صحيح محمد بن قيس المروي في الوسائل – الباب – 29 – من ابواب حد السرقة – الحديث 4.