پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص477

وفي صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سألته عن الصبي يسرق، قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه ” فان عاد قطع أسفل من ذلك “.

وفي حسن الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك، وقد أتي علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع ” وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به.

وفي صحيح ابن سنان (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك، وعن الصدوق في المقنع العمل به.

وفي خبر إسحاق بن عمار (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث، وتركت راحته وإبهامه ” قيل: ولعل إليه أشار في الغنية، قال: قد روى أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد، فان عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الارض حتى تدمي، فان عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الاربع من المفصل الاول، فان عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فان عاد خامسة قطعت من أصولها، وهو كما ترى، مع أن أكثر النصوص يخالف هذا التفصيل، بل الخبر المزبور مشتمل على العفو عنه مرتين وهو غير

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب حد السرقة – الحديث 4 – 7 – 15.

(2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب حد السرقة – الحديث 2 و 3.