جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص476
(الاول في السارق) (و) لا خلاف نصا وفتوى في أنه (يشترط في وجوب الحد عليه شروط) ذكر المصنف منها ثمانية ولعلها عشرة بزيادة الاختيار وكون المال في حرز، بل أزيد مع ملاحظة الاخراج منه، والامر سهل بعد وضوح الحال.
(الاول: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد و) إن كان (يؤدب) بما يراه الحاكم (ولو تكررت سرقته) إلى الخامسة فما فوق وفاقا للمشهور، للاصل وحديث رفع القلم (1) المؤيد بما سمعته في ما تقدم من السقوط في الحدود السابقة.
(و) لكن (في النهاية يعفى عنه أولا فان عاد أدب، فان عاد حكت أنامله حتى تدمي، فان عاد قطعت أنامله، فان عاد قطع كما يقطع الرجل) وتبعه عليه القاضي والفاضل في محكي المختلف ناسبا له إلى الاكثر (و) إن كنا لم نتحققه، نعم ( بهذا ) في الجملة (روايات) كثيرة فيها الصحيح وغيره، بل ربما قرب من التواتر مضمونها في الجملة، إلا أنها على كثرتها لم نقف فيها على خير مشتمل على تمام التفصيل المزبور كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.
ولكن في صحيح ابن سنان (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة أو مرتين، ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك “.
(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 2 من كتاب القصاص (2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1.