پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص474

(ولو أمر) الحاكم (بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا) فعن التحرير إطلاق القصاص منه، لانه باشر الاتلاف، ولكن ينبغي تقييده بقصده القتل أو كون ذلك مما يقتل غالبا (ف‍) يقتص منه إن اختار الولي ذلك مع دفع نصف الدية إليه أو بحساب الاسواط، وإن كان الاخير ضعيفا، كما ستعرف، وإلا كان ( النصف ) من الدية أو بحساب الاسواط (على الحداد في ماله) لانه بقصده الفعل دون الفعل صار شبيه عمد.

(ولو زاد سهوا فالدية) التي هي النصف (على عاقلته) واحتمل في المسالك إرادة مجموع الدية نظرا إلى كونه عاديا فيحال الضمان عليه، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها، وإلى استناد الموت إلى الزيادة المزبورة، وفيه أنه مخالف للاول، ومن هنا احتمل ذلك في القواعد في الجميع، قال: ” ويمكن إيجاب الجميع – أي جميع الدية – على بيت المال أو مال العامد أو عاقلة الساهي، لانه قتل حصل من مجموع فعله تعالى وعدوان الضارب أو الآمر فيحال الضمان كله على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها “.

وفيه إمكان الفرق بصدق استقلال الاخير بالتلف دون الاول الذي لا ريب في استناد التلف إليهما عرفا كالضربتين من الشخصين، فالمتجه حينئذ النصف، لاستناد الموت إلى سببين: سائغ، وهو الحد، وغيره، وهو الزيادة من غير اعتبار تعدد شئ منهما كما صرح به في محكي السرائر لان القود والدية على عدد الجانين لا الجنايات، وعليه إن حصلت زيادتان إحداهما من الحاكم عمدا أو سهوا والاخرى من الحداد انقسمت الدية أثلاثا، ويسقط ثلثها بازاء الحد، وربما احتمل التنصيف وإسقاط النصف