پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص472

المسألة ( الثالثة: ) (لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين) أو الشهود (كانت الدية في بيت المال) كغيرها مما يخطأ فيه (ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته) بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن ظاهر الحلبي (الحلي خ ل) من الضمان في ماله، وهو واضح الضعف، ضرورة كونه معدا لمصالح المسلمين، فضمان خطائه على بيت مالهم، كما تقدم تحقيق ذلك في كتاب القضاء (1) فلاحظ وتأمل، وكذا الكلام في الكفارة هنا وفي المسألة السابقة وإن تردد الشيخ فيها في المحكي عن مبسوطه وتبعه الفاضل في المحكي من مختلفه، والله العالم.

(ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة حد) أو لتحقيق موجبه (فأجهضت خوفا قال الشيخ) بل الاكثر كما في المسالك (دية الجنين في بيت المال وهو قوي، لانه خطأ، وخطأ الحكام في بيت المال) كما عرفت.

( وقيل ) والقائل ابن إدريس: (يكون على عاقلة الامام، وهي قضية عمر مع علي (عليه السلام) المشهورة من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهضت فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا، فقال: ما عندك في هذا يا أبا الحسن، فتنصل من الجواب، فعزم عليه، فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وإن كانوا قد ارتابوا فقد قصروا، الدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطأ تعلق بك،

(1) راجع ج 40 ص 79.

(2) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب موجبات الضمان – الحديث 2 من كتاب الديات.