جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص471
في خبر الحسن بن صالح الثوري (1): ” من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا ” وعن المقنعة أن الامام ضامن، وهو محتمل للضمان في بيت ماله وله في بيت مال المسلمين، وعن المبسوط من مات بالتعزير فديته على بيت المال، لانه ليس حدا، ولانه ربما زاد خطأ بخلاف الحد، وهو لا يجري في المعصوم، وعن خلافه القطع بأنه كالحد ” واحتمله أيضا في محكي المبسوط بناء على دخوله في عموم الحد، مع أصل البراءة وقاعدة الاحسان.
(و) كيف كان ف (الاول مروي) في الحسن أو الصحيح (2) عن الصادق (عليه السلام) ” أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له ” وفي خبر الشحام (3) ” من قتله الحد فلا دية له ” مضافا إلى أصل البراءة وقاعدة الاحسان، ولكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير المعصوم (عليه السلام) بالتجاوز ونحوه وإلا اتجه للضمان، والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه، وعلى تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ، والخبر المزبور وإن قال في محكي الايضاح: إنه متواتر عنهم لكن لم نتحققه، وهو في ما وجدنا ضعيف، كما اعترف به غير واحد، فلا يصلح مقيدا أو مخصصا للحسن المزبور المعتضد بما عرفت والله العالم:
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 4 وهو مرسل الصدوق (قده) وقد رواه في الوسائل بعد خبر الحسن بن صالح الثوري فتخيل (قده) انه من خبر الحسن بن صالح.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب قصاص النفس – الحديث 9 – 1 من كتاب القصاص.