جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص460
فانها حد المملوك ” وببناء الحد على التخفيف، ولا أقل من أن يكون ذلك من الشبهة، ومن هنا مال الشهيدان والفاضل في المختلف إلى ذلك، إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة عدم المكافئة لما سمعته من وجوه، منها موافقة العامة ومخالفة الشهرة المزبورة، بل الصدوق نفسه لم يعمل بالخبر المزبور في العبد في القذف، كما أنه لا قائل بتحديد التعزير في الثاني بذلك فلا ريب في أن الاصح الثمانون مطلقا، والله العالم.
هذا كله في المسلم.
(أما الكافر ف (الذمي منه ومن في معناه (إن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى، بل ولا إشكال لاستفاضة النصوص به، منها ما سمعته في بعضها (2) سابقا هذا، وفي القواعد وشرحها للاصبهاني ” ولا حد على الحربي وإن تظاهر بشربها، لان الكفر أعظم منه، نعم إن أفسد بذلك أدب بما يراه الحاكم ” وفيه أن الادلة هنا عامة فضلا عما دل على تكليفهم بالفروع ” وعدم إقامتها على الذمي المتستر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلك لا لعدم الحد عليه، فتأمل جيدا.
(و) لا خلاف معتد به في أنه (يضرب الشارب) غير المرأة (عريانا) مستور العورة عن الناظر المحترم أو مع الغض عنها (على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه) ومقاتله كما سمعته في الزناء نعم عن المبسوط لا يجرد عن ثيابه لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد، وهو في غاية الضعف، للصحيح (3) المعتضد بما سمعته ” سألته عن السكران والزاني، قال: يجلدان بالسياط
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب حدالمسكر.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب حد المسكر – الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5.
(3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب حد المسكر – الحديث 1.