پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص453

الفاضل سوى المحقق ” قلت: لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في أنه بحكم الخمر في الحرمة وغيرها، فلاحظ وتأمل.

ولو طبخ العنب نفسه ففي المسالك وغيرها ” في إلحاقه بالعصير وجهان من عدم صدق اسم العصير عليه ومن كونه في معناه ” قلت: لعل الثاني لا يخلو من قوة بملاحظة النصوص.

(و) كيف كان فيتعلق الحكم أيضا (بما عداه) أي العصير العنبي (إذا حصلت فيه الشدة المسكرة) وإلا فلا.

و (أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الاسكار ففي تحريمه تردد، والاشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالاشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة (1) فلاحظ.

(والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص الدالة على أنه خمر استصغره الناس (2) وأن فيه حد شارب الخمر (3) وقد تقدم في الطهارة (4) وكتاب الاطعمة (5) تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم.

بل (و) كذا الكلام في مساواته للخمر (في وجوب الامتناع

(1) راجع: ج 6 ص 13 – 37.

(2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب الاشربة المحرمة – الحديث 1 من كتاب الاطعمة والاشربة.

(3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب حد المسكر – الحديث 1 و 3.

(4) راجع ج 6 ص 38 – 40.

(5) راجع ج 36 ص 374 – 376.