پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص452

وفيه أن المحرم ذاتا لا من حيث الاسم لا يتفاوت الحال بين قليله وكثيره، بخلاف متعلق اليمين الذي مدار الحكم فيه على صدق الفعل كما أوضحنا ذلك في كتاب الاطعمة والاشربة (1) بل قوله (عليه السلام): ” قليلها وكثيرها حرام ” قاض بذلك، ضرورة عدم التقييد بالشرب وعدم تحديد القليل بشئ، فيشمل الجزء ولو يسيرا، وكذا ما اشتمل من النصوص (2) على ضرب الثمانين بالنبيذ والخمر القليل والكثير من غير تقييد بالشرب، وبالجملة فالمسألة خالية عن الاشكال، ومن هنا يثبت الحد على من تناول شيئا من الترياق الذي فيه جزء من الخمر ولو يسيرا وكذا غيره من الادوية إلا أن يكون مضطرا لمرض مثلا بناء على ما حققناه سابقا (3) والله العالم.

(ويتعلق الحكم بالعصير) العنبي (إذا غلا) بنفسه أو بالنار أو بالشمس (وإن لم يقذف بالزبد) خلافا لابي حنيفة بل وإن لم يتحقق فيه الاسكار (إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك مذهب الاصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم ويصير بمنزلة الخمر في الاحكام، ويستمر حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه أو ينقلب إلى حقيقة أخرى بأن يصير خلا أو دبسا على قول وإن بعد الفرض، لان صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه، وفي الرياض وكأنه إجماع بينهم كما صرح في التنقيح وغيره، ولم أقف على حجة معتد به سواه وفي كشف اللثام ” لم أظفر بدليل على حد شاربه ثمانين ولا بقائل قبل

(1) راجع ج 36 ص 374 – 376.

(2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب حد المسكر – الحديث 2.

(3) راجع ج 36 ص 371 – 372.