پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص447

المسألة (الخامسة:) (كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بشاهدين) بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق أو عموم ما دل على اعتبارهما (أو الاقرار مرتين على قول) محكي عن الحلي وغيره، ولكن قد عرفت الاشكال فيه غير مرة لعموم إقرار العقلاء (1) المقتضي للاكتفاء به مرة ولعله لذلك نسبه المصنف إلى القول مشعرا بالتردد فيه إلا أنه قد ذكرنا أيضا غير مرة وجه تقريبه، والله العالم.

(ومن قذف عبده أو أمته عزر كالاجنبي) بلا خلاف لحرمته وعموم قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (2) ” من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام ” وخصوص خبر غياث (3) عن الصادق (عليه السلام) ” إن امرأة جاءت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إني قلت لامتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها الزناء ؟ فقالت: لا، فقال: أما إنها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلد بني، فأبت الامة فأعتقتها، ثم أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون هذا بهذا ” ولعل ترك النبي ( صلى الله عليه وآله ) تعزيرها لعدم إقرارها مرتين، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب حد القذف – الحديث 12.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد القذف – الحديث