پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص443

ومنها خبر إسحاق بن عمار (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” ان عليا (عليه السلام) كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب ” ومنها خبر زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه “.

نعم في الاول دلالة على رد من قال بانحصار ثبوته بالاقرار، لان الشاهد لا يعرف قصده، ولا يشاهد التأثير، وفي الثاني دلالة على قاتل متعلم السحر، لكن ظاهر العبارة بل هو المحكي عن جماعة اختصاصه بالعامل ولعله للاصل وتبادر العامل مما دل على قتله بقول مطلق، والخبر المزبور لا جابر له، مع أنه محتمل للبناء على الغالب من العمل للمتعلم، وقد يقال: إن المراد بالساحر هو متخذ السحر صنعة وعملا له وإن لم يقع منه لصدق اسم الساحر عليه كغيره من أرباب الصنائع، نعم لا قتل على معرفة السحر لا لذلك بل لابطال مدعي النبوة مثلا به، فانه ربما يجب تعلمه لذلك.

ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحل وغيره فما عن بعض متأخر من القول باختصاصه بالاول لم نتحققه، وعلى تقديرهغير واضح الوجه.

ولا إشكال في ثبوته بالبينة ولو إثنان، أما الاقرار فمقتضى دليله الاكتفاء بالمرة فيه، لكن يمكن اعتبار الاثنين فيه، لما سمعته في نظائره.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب بقية الحدود – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب بقية الحدود – الحديث 3.