پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص440

إلى فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين ؟ قلت: وما قالا ؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فضل على أحد من بني أمية في الحسب، وقال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل خير وغضب الذي نصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شئ ؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك، فقال: أقسمت عليك لما قلت، فقلت كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيى، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد ؟ فقلت: إن الحسب ليس النسب، ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاجناس فقراك فقلت: إن هذا الحسب ؟ فقال: أو ما النسب بواحد ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل ” قلت: ولعله لانه من إنكار الضروري أو أن ذلك نوع نيل منه، فتأمل.

ولا إشكال في ثبوت السب بالبينة ولو إثنان، أما الاقرار فمقتضى إطلاق دليله كفاية الواحد منه، وقد يقال باعتبار الاثنين منه أيضا لما سمعته في نظائره، والله العالم.

المسألة (الثانية:) (من ادعى النبوة وجب قتله) بلا خلاف أجده لخبر ابن أبي يعفور (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن بزيعا يزعم أنه

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب حد المرتد – الحديث