پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص436

سب لي وأي سباب يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، قلت: أرأيت إن أنا لم أخف أن أعمن بذلك بريا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر ؟ فقال: يكون عليك وزه أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شئ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، ورد عن الله وعن رسوله ” إلى غير ذلك من النصوص.

مضافا إلى ما دل على حلية دم الناصب الذي منه خبر داود بن فرقد (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل ” الحديث.

ولا ينافي ذلك ما في خبر أبي الصباح (2) الطويل، وحاصله أنه استأذنه في قتل جعد بن عبد الله جارة لوقوعه في علي (عليه السلام) فقال: ” قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن القتل يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك، ولكن دعه فستكفي بغيرك ” الذي لا جابر له الممكن حمله على أنه (عليه السلام) روى ذلك للخوف عليه أو غيره ممن هو برئ، لانه رأى شدة عزمه على القتل، كما يظهر من بعض ما في الخبر المزبور.

هذا وفي المسالك ” في إلحاق باقي الانبياء بذلك قوة لان كمالهم وتعظيمهم على من دين الاسلام ضرورة، فسبهم ارتداد وتبعه عليه غير واحد، بل في الرياض عن الغنية الاجماع عليه “.

قلت: قد يناقش

الوسائل – الباب – 26 – من ابواب حد القذف – الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب ديات النفس – الحديث 1 من كتاب الديات.