پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص435

لا خصوص الخوف على النفس، كما أومأ إليه ما تسمعه في الناصب.

(وكذا) الكلام في (من سب أحد الائمة (عليهم السلام) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي صحيح هشام بن سالم (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام) قال: فقال: حلال الدم والله لولا أن يعم بريا، قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا، قال: في ماذا ؟ قلت: فيك يذكرك، فقال لي: له في علي (عليه السلام) نصيب، قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له ” ولعل النهي عن التعرض له للخوف عليه، على أنه أعم من حرمة دمه كما نص عليه في كشف اللثام.

وفي خبر العامري (2) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) ويبرأ منه ؟ فقال: والله هو الحلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم دعه “.

وفي خبر علي بن حديد (3) المروي عن رجال الكشي ” سمعت من يسأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر (عليه السلام) الذي هو إمامنا وحجتنا بيننا وبين الله تعالى، فقال: لعنه الله ثلاثا – أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم سباب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: نعم، حل والله حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أو ليس ذلك بسباب لك ؟ قال: هذا سباب لله وسباب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسباب لآبائي وسبابي وأي

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب حد القذف – الحديث 1 – 2 – 6.