جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص431
المسألة (الثامنة:) (إذا تقاذف إثنان) محصنان (سقط الحد وعزرا) بلا خلاف لصحيح ابن سنان (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران وصحيح أبي ولاد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما ” ومنه ومن غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه، والله العالم.
المسألة (التاسعة:) (قيل) والقائل المشهور بل لم أجد من حكى فيه خلافا (لا يعزر الكفار مع التنابز) والتداعي ( بالالقاب ) المشعرة بالذم (والتعيير بالامراض) ولعله لاستحقاقهم الاستخفاف، وفي المسالك ” وكان وجهه تكافؤ السبب والهجاء من الجانبين، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك، ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والاحكام، فهنا أولى ” وتبعه في الرياض.
وفيه أن الاول يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين، كما أن الثاني يقتضي جواز التعزير لهم.
وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه (إلا أن يخشى) من ذلك (حدوث فتنة) لا تصيبن الذين ظلموا خاصة (فيحسمها الامام
(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد القذف – الحديث 1 – 2.