پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص424

قال الصادق (عليه السلام) في موثق الساباطي (1): ” إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفا احدهما عنه كان للاخر أن يطالبه بحقه، لانها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا ” والمراد بارث الامام أن له المطالبة والاستيفاء، وأما العفو فقد قيل: إنه ليس له، بل عن الغنية الاجماع على ذلك، ولكن لا يخلو من نظر، وقد تقدم في المواريث (2) تمام الكلام في ذلك، فلاحظ.

المسألة ( الثالثة: ) (لو قال) القاذف لآخر: (ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجه) لانهما المنسوب إليه دونه، فانه لم ينسب إليه قبيحا، وحينئذ فالمطالبة لهما لا له (فان سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ولا خلاف (وإن سبق الاب) بأحدهما فالاكثر بل المشهور على عدم كون ذلك شيئا كما في غيره من الحقوق.

ولكن (قال) الشيخان (في) محكي المقنعة و (النهاية: له المطالبة والعفو) لان العار لا حق له (وفيه إشكال، لان المستحق موجود وله ولاية المطالبة، فلا يتسلط الاب كما في غيره من الحقوق) نعم له الاستيفاء إذا فرض ولايته عليهما على وجه لا يصلحان لاستيفائه، كما إذا كانا صغيرين وورثاه، بل لا يبعد أن له العفو أيضا مع عدم

(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.

(2) راجع ج 39 ص 43 – 44.