جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص423
بلوغ الحد بالتعزير مطلقا، نعم في كشف اللثام إذا كان التأديب لله تعالى كقذف الكفار والمجانين اتجه ما قاله، بل في المسالك ” وقد تظهر الفائدة في صورة النقصان أيضا ” قلت: قد يقال: إن المراد بايكاله إلى نظر الحاكم ما يشمل جعله السوط الواحد عن التعزير المتعدد لعظم الشخص مثلا ونحو ذلك، والله العالم.
(وكذا) لك الكلام في ما (لو قال يابن الزانيين، فان الحد) حينئذ (لهما) أي الابوين (و) لكن القذف قد كان بلفظ واحد ف (يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدين مع التعاقب) لما عرفته مفصلا، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (حد القذف موروث) إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى العمومات وإلى خصوص النصوص، منها صحيح محمد بن مسلم (1)المتقدم، وما في خبر السكوني (2) من أن ” الحد لا يورث ” – مع ضعفه وموافقته لما عن بعض العامة – محمول على إرادة عدم كونه موروثا على حسب المال وإن كان (يرثه من يرث المال من الذكور والاناث عدى الزوج والزوجة) وما شابههما من ذوي الاسباب إلا الامام في قول، إلا أنه ليس على حسب إرث المال من التوزيع بل هو ولاية لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما وإن عفا الآخر.
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب حد القذف – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2