جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص420
الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم “.
ومنه يعلم الوجه في ما ذكره المصنف بقوله: (وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده) منها (نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما) والله العالم.
(ويحد الولد لو قذف أباه والام لو قذفت ولدها وكذا الاقارب) للعمومات، نعم الاقرب وفاقا للقواعد أن الجد للاب أب عرفا، بل عن التحرير القطع به، خصوصا بعد عدم قتله به ومساواته في الحرمة دون الجد للام التي هي تحد بقذف ولدها، لعدم سبقه إلى الفهم من الاب وإن كثر إطلاق الابن على السبط، والله العالم.
(الرابع في الاحكام وفيه مسائل:) (الاولى:) (إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد) سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الاسكافي، فاعتبر مع ذلك الاتيان به متفرقين، وإلا ضرب حدا واحدا، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، وخبر بريد العجلي (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل واحد حد ” وخبر الحسن العطار (2) قال للصادق (عليه السلام)
(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب حد القذف – الحديث 5 – 2.