جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص418
(أو كافرا) لخبر إسماعيل بن الفضيل (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال: لا، ولكن يعزر ” وقد تقدم ما في حسن الحلبي (2) وصحيحه.
(أو متظاهرا بالزناء) أو اللواط فانه لا حرمة له، بل الظاهر عدم التعزير وإن كان هو ظاهر المتن وغيره، إلا أن الاصل وما سمعته من النصوص السابقة يقتضي عدمه، نعم لو لم يكن متظاهرا بالزناء واللواط اتجه تمام الحد على قاذفه وإن كان متظاهرا بالفسق، لاطلاق الادلة أو عمومها، أللهم إلا أن يعارض ذلك بما سمعته مما دل على حرمته للمتظاهر بالفسق، ويمكن تنزيله على غير القذف.
وعلى كل حال ففي مرسل يونس ” كل بالغ ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو عبد فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الادب ” وهو مطرح لفقده شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت، أو محمول على ما عن الشيخ من الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحريته، أو على إرادة التعزير من الحد فيه.
وقد ظهر لك مما ذكرنا وجوب الحد على المستكمل لما عرفت (سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا) على الاصح الذي سمعته سابقا.
(ولو قال للمسلم: يابن الزانية، أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال) الشيخ (في النهاية) وتبعه عليه جماعة (عليه الحد
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب حد القذف – الحديث 4.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد السحق – الحديث 2 و 1.