پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص417

و (ادعى المقذوف) على القاذف (الحرية) ليترتب عليه كمال الحد (وأنكر القاذف فان ثبت أحدهما عمل عليه) بلا خلاف ولا إشكال (وإن جهل ففيه تردد) من أصلي الحرية والبراءة (أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال) الناشئ من تعارض الاصلين فيوجب الشبهة الدارئة للحد كما عن الخلاف خلافا لما عن المبسوط وإن كان المفروض فيهما ادعاء المقذوف حرية نفسه والقاذف رقه، لكنهما من واد واحد، بل يمكن تنزيل عبارة المصنف عليه، والله العالم.

(الثالث: في المقذوف، ويشترط فيه الاحصان) المشترك بين التزويج والاسلام والحرية وغيرها (و) لكن (هو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والاسلام والعفة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (فمن استكملها وجب بقذفه الحد) مع استكمال القاذف شرائطه المزبورة.

(ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير) إلا في الاخير (كمن قذف صبيا) أو صبية لما عرفت.

وصحيح الفضيل بن يسار (1) وخبر أبي مريم (2) السابقين، وفي خبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يقذف الصبية يجلد، قال لا، حتى تبلغ “.

(أو مملوكا) لخبر أبي بصير (4) ” من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام ” وخبر عبيد بن زرارة (5) ” لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا “.

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد القذف – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد القذف – الحديث 4.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب حد القذف – الحديث 12 – 2.