پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص412

محمول على إرادة القذف به، كصحيح ابن سنان (1) ” إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ” كما عساه يومئ إليه قوله (عليه السلام): ” وليست له بينة ” بل عن أبي علي الموافقة له على ذلك عند السباب أو يراد من الحد فيهالتعزير، كما أنه يراد من نفي الشئ عليه في ما تقدم حال عدم قصد الايذاء والتعيير، بل كان ذلك لتحقيق حق ونحوه.

(أو يقول: يا فاسق أو يا شارب الخمر ونحو ذلك، وهو متظاهر بالستر) وإلا لم يكن عليه التعزير بذلك كما ستعرف.

(أو يا خنزير أو يا كلب أو يا حقير أو يا وضيع) ونحوهما فعن جراح المدائني (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا قال الرجل: أنت خبيث أو خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة، وبعض العقوبة ” أو يقول: يا وضيع أو يا حقير أو يا نجس أو يا لئيم أو نحو ذلك، ففي خبر أبي مخلد السراج (3) عن الصادق (عليه السلام) أنه قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر يابن المجنون، فقال الآخر: أنت ابن المجنون فأمر أن يجلد الاول صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم أنك ستعقب مثلها عشرين فلما جلد أعطي المجلود السوط فجلده نكالا لا ينكل بها “.

(ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف) لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق (فلا حد ولا تعزير) بلا خلاف، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل ولا إشكال، بل يترتب له الاجر على ذلك، فقد ورد (4) أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب، وورد (5) أيضا

(1) الوسائل – الباب – 17 – من كتاب اللعان – الحديث 5.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد القذف – الحديث 2 – 3.

(4) و (5) لم اعثر عليهما عاجلا.