پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص410

الدال منه عرفا على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلك، أللهم إلا أن يقال: إن التعريض الذي نفوا الحد فيه دال عرفا بدلالة التعريض إلا أنها غير معتبرة في ثبوت القذف، للاصل واعتبار التصريح في ما سمعته من الخبر وبناء الحد على التخفيف وغير ذلك.

ومن هنا صرح في الرياض بعدم اعتبار التعريض المزبور.

وعلى كل حال ففي خبر أبي بصير (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” سباب المؤمن فسوق ” وفي صحيح عبد الرحمان (2) ” سئلالصادق (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد ؟ قال: لا، عليه تعزير ” وفي خبر أبي مريم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء بالتعزير ” وفي خبر إسحاق بن عمار (4) ” أن عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء ” وفي خبر المعلى بن خنيس (5) عن الصادق (عليه السلام) ” ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن ” وفي خبر المفضل بن عمر (6) ” إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين العدو لاوليائي ؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقول: هؤلا الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، قال: ثم يؤمر بهم إلى جهنم، قال: كانوا والله يقولون بقولهم، ولكن حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم ” وفي خبر الحسين بن أبي العلاء (7) عن الصادق (عليه السلام) ” أنه شكا رجل

(1) الوسائل – الباب – 158 – من ابواب احكام العشرة – الحديث 3 من كتاب الحج.

(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد القذف – الحديث 1 – 5 – 6 (5) الوسائل – الباب – 147 – من ابواب احكام العشرة – الحديث 1 من كتاب الحج.

(6) الوسائل – الباب – 145 – من ابواب احكام العشرة – الحديث 3 من كتاب الحج.

(7) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب حد القذف – الحديث 1 نقل بالمعنى.