پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص403

اختياره، ومن الاصل وحصر الفرية في ثلاث في حسن ابن سنان (1) الآتي وهو الاقوى وفاقا لمحكي عن السرائر والمختلف، فيكون القذف حينئذ ما عرفت (كقوله زنيت أو لطت) بالفتح (أو ليط بك أو أنت زان أو لائط) على إشكال (أو منكوح في دبره) أو يا زاني أو يا منكوحا في دبره (وما يؤدي هذا المعنى صريحا) كالنيك وإدخال الحشفة حراما (مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق) وإن لم يعرف ذلك المخاطب.

قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حسن ابن سنان (2) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه: رمي الرجل بالزناء، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا ادعى لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون ” وقال أيضا في خبر عباد ابن صهيب (3): ” كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوجا ومنكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف ” وفي خبر وهب بن وهب (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” ان عليا (عليه السلام) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة، مثل يا زاني يابن الزانية ولست لابيك ” ونحوه خبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) (5) ولعل المراد بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفا وإن أشكل بوجود الاحتمال الذي يدرء به الحد، لكن ظاهرهم كما اعترف به الاتفاق على الحد بذلك، ولعله للنصوص المزبورة، ولصدق الرمي عرفا.

(ولو قال لولده الذي أقر به) أو حكم له به شرعا (لست

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد القذف – الحديث 2.

(3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد القذف – الحديث 2.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد القذف – الحديث 9 – 6.