جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص401
قال) الشيخ (في النهاية) وتبعه ابنا إدريس وسعيد في محكي السرائر والجامع: (نعم، وقال المفيد) وابنا زهرة وحمزة وسلار وغيرهم على ما حكي: (ينفى في الثانية، والاول مروي) في الخبر (1) السابق الذي هو الاصل في المسألة، قيل: ونحوه الرضوي (2) وإن لم يصرح فيهما بذلك إلا أن ظاهرهما ذلك، ولكن لا ريب أن الاحوط الثاني، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل في الرياض لعله المتعين، ترجيحا للاجماع المزبور على الرواية من وجوه: منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية.
وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له، فينبغي أن يكون حده التوبة، إذ بدونها يصدق عليه اسمه، وفي الرياض ” وفي الرضوي وغيره روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة ” وفي كشف اللثام في بعض الاخبار النفي هو الحبس سنة، وقال ابن زهرة: وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ” فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة، فان أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فان عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب، وأفتى به الحلبي وفي المختلف ونحن في ذلك من المتوقفين، قلت: بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد، هذا كله في الرجل.
(وأما المرأة فتجلد) بلا خلاف (و) لكن (ليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي) اتفاقا على الظاهر منهم، كما اعترف به في كشف اللثام، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، مضافا إلى الاصل بل في الرياض ” واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب حد السحق – الحديث 1.
(2) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب حد السحق والقيادة الحديث 1.