جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص399
الالحاق وعلى أن النفقة للحمل إذا بانت من زوجها، وإلا فلا، وعليها الاعتداد بالوضع إن تزوجت بغير زوج الكبيرة، ولو ساحقت جارية لها وادعت الجارية الاكراه حدت السيدة دونها، والله العالم.
(وأما القيادة فهي الجمع) من الرجل أو المرأة (بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال) ولو صبيانا (للواط) بل عن الغنية والجامع والاصباح زيادة أو بين النساء والنساء للسحق وإن لم اتحققه لغة بل ولا عرفا، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على الاول.
وعلى كل حال فلا خلاف في حرمتها، بل لعله من الضروريات وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) ” من قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا.
” (ويثبت بالاقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره) بلا خلاف أجده فيه، وكأنه لفحوى اعتبار الاربع في ما تثبته شهادة الاربع ولذا قال في محكي المراسم: ” كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرتان ” ونحوه عن المختلف، نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير لما عرفته غير مرة في نظائره وإن ناقش فيه بعض الناس، بل قال هنا أيضا: ” لم أعرف المستند في اعتبار المرتين، أي إن كان هو العموم فمقتضاه الاكتفاء بالمرة ” قلت: لعله ما عرفت بعد الاتفاق عليه ظاهرا وبناء الحدود على التخفيف، فالاصل عدم ثبوته إلا بالمتيقن الذي هو الاقرار مرتين المنزل منزلة الشهادة على نفسه كذلك، فيكون كشاهدين.
وعلى كل حال فلا عبرة باقرار الصبى والمجنون والعبد والمكره ” لسلب العبارة في الاولين وكونه في حق الغير في الثالث، وما دل على اعتبار الاختيار في نحوه في الرابع، نعم يؤدب غير البالغ كما في غيره
(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 2 من كتاب النكاح.