پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص397

الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لابي محمد ؟ وما قال لكم ؟ فأخبروه، فقال: لو أني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر عما قال إبني ” ويقرب منه خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).

لكن عن ابن إدريس رد ذلك من وجوه: أحدها أن أصحابنا لا يرجمون المساحقة فلا يجترى على رجمها بخبر واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، الثاني أن الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به ؟ ! والثالث إلزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة، ولذا تجلد ولا مهر لبغي، ووافقه المصنف على الاول فقال: (أما الرجم فعلى ما مضى من التردد والاشبه الاقتصار على الجلد) ترجيحا لما دل عليه على ذلك كما عرفت، واحتمال العمل به في خصوص ذلك يدفعه اشتماله على التعليل المقتضي للتعدية لكل محصنة (وأما جلد الصبية فموجبه ثابت) بلا خلاف ولا إشكال (وهو المساحقة) بالاختيار (وأما لحوق الولد فلانه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به) شرعا، لانه الموافق للعرف واللغة، أقصى ما هناك خرج الزاني فيبقى غيره (وأما المهر فلانها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لان الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذلك) وتبعه على ذلك كله تلميذه الفاضل.

ثم قال معرضا بما سمعته من ابن إدريس (وأنكر بعض المتأخرين

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب السحق – الحديث 2.