جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص396
” لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فانه لا يملكه، واشفع في ما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلا باذنه ” ونحوه خبر السكوني (1) لكن قد يقال: إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له إلا أن إطلاق الاصحاب ينافيه، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال) الشيخ (في النهاية: على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع، ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر) وفي المسالك حكايته عن أتباعه أيضا لصحيح ابن مسلم (2) ” سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) يقولان: بينا الحسن بن علي (عليهما السلام) في مجلس علي أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال: وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي ؟ تخبرونا بها، قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا ؟ فقال: الحسن (عليه السلام) معضلة وأبو الحسن لها وأقول: فان أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطأ فيه أنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لان
(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 4.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد السحق – الحديث 1.