جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص391
عدم الثبوت إلا بشهادة الرجال خاصة للاصل وغيره خلافا لمن عرفت، كما تقدم في كتاب الشهادات ومن الغريب هنا ما في مجمع البرهانمن دعوى ثبوت السحق بالاقرار مرتين وشهادة العدلين مفسرا به عبارة الارشاد مع أنه في القواعد نص على اعتبار الاربع في الشهادة والاقرار، بل في كشف اللثام الاجماع عليه في الظاهر، قال: ويدل على الاول قوله تعالى (1): ” واللاتي يأتين الفاحشة ” وقوله تعالى (2): ” والذين يرمون المحصنات ” الآية.
وبالجملة المسألة مفروغ منها، والله العالم.
(والاجنبيتان إذا وجدتا في إزار) واحد (مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد) على نحو ما سمعته في الرجلين كما في المسالك وغيرها، ومقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ولكن في كشف اللثام حكاية ذلك عن النهاية خاصة، إلا أن الدليل فيهما واحد إذ هو الجمع بين خبر سليمان بن هلال (3) عن الصادق (عليه السلام) الذي تقدم ما فيه في الرجلين قال: (فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذواتا محرم، قال: لا، قال: من ضرورة، قال: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ” وبين خبر معاوية (4) قال له: ” المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان ” قال: حد، قال: لا ” وعن المقنعة من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين، نحو ما سمعته منه في الرجلين.
ولكن عن أشربة الخلاف ” لا يبلغ بالتعزير الحد الكامل بل يكون دونه، وأدنى الحدود في الاحرار ثمانون، والتعزير فيهم تسعة وتسعين
(1) سورة النساء: 4 – الاية 15.
(2) سورة النور: 24 – الاية 4.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب حد الزناء – الحديث 21 – 16.