پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص381

لا ينافي الحكم بقتل غيره مضافا إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم عامل به إلا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع على التقية أو طرحها.

(ثم) المشهور بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه، بل عن الغنية والانتصار الاجماع عليه إلا أنهما لم يذكرا الاحراق – أن (الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه) وما عن السيد وسلار من عدم ذكر الاولين والاخير ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعته من النصوص (1) مضافا إلى خبر القداح (2) عن الصادق (عليه السلام) ” أنه كتب خالد إلي أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار، فان العرب لا ترى القتل شيئا ” وإلى ما سمعته من نصوص الرجم مع الاحصان (3) بل قد يفهم مما مر من قول أمير المؤمنين (عليهالسلام): (4) ” لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ” وعنه (عليه السلام) (5) أيضا ” أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبر ه ” وعن (عليه السلام (6) أيضا أنه قال في اللواط: ” هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الامم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عزوجل ” وعنه (عليه السلام) (7) أيضا ” إذا كان الرجل كلامه النساء ومشيته مشية النساء ويمكن

(1) و (2) و (4) و (7) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد اللواط – الحديث 0 – 9 – 2 – 5.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد اللواط.

(5) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب حد اللواط – الحديث 6.

(6) المستدرك – الباب – 15 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 2 من كتاب النكاح.