پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص379

قتلا) مع الايقاب (أو جلدا) بدونه، خلافا لبعض العامة، فنفي الحد بوطء المملوك، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين.

(ولو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى) لقيام القرينة فيه المقتضية للشبهة فيه دونه، بل في الرياض ومنه يظهر انسحاب الحكم في ما لو ادعى الاكراه من غير مولاه مع إمكانه.

وكذا في كل من ادعاه معه كما صرح به جماعة، لعموم (1) درء الحد بالشبهة.

(ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل) بلا خلاف ولا إشكال (وفي ثبوته على المجنون قولان: أشبههما) بأصول المذهب وقواعده وأشهرهما عملا بل عن الغنية الاجماع عليه (السقوط) خلافا للمحكي عن الشيخين وأتباعهما استنادا إلى وجوبه عليه مع الزناء، والاصل عندنا ممنوع كما عرفته سابقا، ولو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ وأدب الصبي كما في القواعد وشرحها لعموم الادلة، وليس هو كزناء الصبي بالمرأة المحصنة الذي وجد فيه النص (2) على أنها لا ترجم، وقد يقال بمثله هنا، لاطلاق ما دل (3) على أن حد الواطئ، مثل حد الزاني، ولعله لذا تركه المصنف.

(ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب) بلا خلاف أجدهفيه لهتك حرمة الاسلام فهو أشد من الزناء بالمسلمة، كما أن الحربي أشد من الذمي (ولو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل) ملت‍ (ه ليقيموا عليه حدهم) على نحو ما سمعته في الزناء، إذ لا نص هنا بالخصوص عليه، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب حد اللواط – الحديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب حد اللواط – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد اللواط.