پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص372

أفراده، ولو كان المفتض بالصبع الزوج فعل حراما، قال بعضهم وعزر واستقر المسمى، فتأمل.

المسألة (التاسعة:) (من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها) عالما بالتحريم (قبل الاذن) من الحرة في ذلك ولو لاحقة (كان عليه ثمن حد الزاني) لخبري حذيفة بن منصور (1) ومنصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما، قال: فعليه أدب، قال: نعم إثنا عشر سوطا ونصف – ثمن حد الزاني – وهو صاغر، قلت: فان رضيت الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب، يبقيان على النكاح الاول ” وكذا في صحيح هشام بن سالم (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” في من تزوج ذمية على مسلمة ” وفي هذا الخبر وغيره ما صرح به غير واحد من أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به، ولعله المتبادر، وقيل أن يضرب بين الضربين، ولا شاهد عليه.

ثم إنه لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء، إلا أنه قد ذكره المصنف وغيره، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن بعض الاجماع عليه، ولعله لانه المنساق، أو لما في كشف اللثام من أنه بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الاذن ابتداء أو استدامة لكن في الرياض ” فيه

(1) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب ما يحرم بالمصاهرة – الحديث 2 من كتاب النكاح (2) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب ما يحرم بالكفر – الحديث 4 من كتاب النكاح