پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص358

” فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل يا أمير المؤمنين ألا نغسله ؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة، لقد صبر على أمر عظيم ” وفي آخر عنه (عليه السلام) (1) ” أنه أمر بدفع مرجومة إلى أوليائها، وأن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم “.

وظاهر العبارة وغيرها عدم الغسل، ولعله لانه لا يرجم إلا بعد التغسيل والتكفين إجماعا في محكي الخلاف وفي كشف اللثام، وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحنيط كما في طهارة الكتاب ونهاية الاحكام والتذكرة والمنتهى، وفي المعتبر والذكرى أنهما لم يجدا في شئ من ذلك خلافا بين الاصحاب، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر كردويه (2): ” المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه ” ونحوه في الفقيه (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قلت: قد تقدم تمام الكلام في ذلك في كتاب الطهارة (4) لكن في المسالك هنا عدم وجوب ذلك، قال متصلا بما سمعته من عبارة المتن: ” وكذا تجب الصلاة عليه وغسله قبلها إن لم يكن اغتسل قبل أن يرجم ” فان السنة آمرة بالاغتسال قبله ” والله العالم.

(ويجلد) الرجل (الزاني مجردا) عدا عورته كما في النافع

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب حد الزناء – الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب غسل الميت – الحديث 1 من كتاب الطهارة عن مسمع كردين.

(3) اشار إليه في الوسائل في الباب – 17 – من ابواب غسل الميت – الحديث 1 من كتاب الطهارة وذكره في الفقيه ج 1 ص 96 – الرقم 443.

(4) راجع ج 4 ص 93 – 100.