جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص355
لان الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم ” وعن ابن إدريس أيضا أن شاهد الحال وألفاظ الاخبار يقتضي ذلك لان الحد إذا كان بالبينة فالبينة ترجمه وتحضر، وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان باعترافه فأول من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام، بل عن الجبائي من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة ومن جهة المراد بالآية احتياطه بالشهادة، وعن مختلف الفاضل وغيره إحالته على العرف، ولا ريب في اقتضائه الثلاثة فصاعدا كما اعترف به بعضهم، ولعله لا يخلو من قوة لو لا المرسلان المزبوران المنجبران بما سمعت.
ولعله لذا قال المصنف (والاول حسن) ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(وينبغي أن تكون الحجارة صغارا) كما في النصوص (1) (لئلا يسرع التلف) نعم يمكن إرادة الاحجار المعتدلة من الصغار في النصوص، ولعله لذا قال في القواعد وكشف اللثام: ولا يرجم بحصى صغار جدا يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة، وعلى كل حال فلا يكفي الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه وتقتله لخروجه عن معنى الرجم، ولانه خلاف المأثور، ولا يقتل المرجوم بالسيف لعدم الامر به ولا جعل كفارةلذنبه، بل ينكل بفعل ما يزجر الغير ويدفعه عن فعل مثله.
(و) كيف كان فقد (قيل) وإن كنا لم نتحققه: (لا يرجمه من لله قبله حد) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر ميثم (2) ” أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1 و 3.
(2) الوسائل الباب – 31 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.