پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص354

كونها بمعنى القطعة، ولقوله تعالى (1): ” وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ” بدليل قوله تعالى (2): ” فأصلحوا بين أخويكم ” وللمرسل (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام ” انها في الآية الواحد ” بل في محكي التبيان ومجمع البيان رواية ذلك عن الباقر (عليه السلام) (4) وقيل: إثنان كما عن عكرمة لقوله تعالى (5): ” فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ” لان أقل الفرقة ثلاثة والخارج إثنان أو واحد، والاحتياط اعتبار الاثنين، وقيل: أربعة كما عن الشافعي لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة.

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف: أقلها ( عشرة ) حاكيا له عن الحسن (وخرج متأخر) وهو ابن إدريس أن أقلها ( ثلاثة ) كما عن الزهري وقتادة للعرف التي هي فيه كالجماعة التي أقلها ذلك، ولانها من الطوف والاحاطة والاحتفاف، فهي بمعنى جماعة تحف بالشئ كالحلقة، وأقل ذلك ثلاثين وعن ابن فارس في المقائيس ” الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشئ وأن يحف به، قال: فأما الطائفة من الناس فانهم جماعة تطيف بالواحد أو بالشئ – قال -: ولا تكاد العرب تحدها بحد معلوم إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولون فيها مرة إنها أربعة فما فوقها ويقولون هي الثلاثة، ولهم في ذلك كلام، والعرب فيه ما أعلمتك أن كل جماعة يمكن أن تحف بشئ فهي عندهم طائفة قال -: ثم يتوسعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون أخذ طائفة من الثوب أي قطعة منه، وهذا على معنى المجاز،

(1) و (2) سورة الحجرات: 49 – الاية 9 – 10.

(3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب حد الزناء – الحديث 5.

(4) مجمع البيان: ج 7 ص 124.

(5) سورة التوبة: 9 – الاية 122