پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص352

لخبر زرارة (1) المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إذا قامت عليه البينه كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس ” ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إليه (عليه السلام) أيضا (2) المنجبر بما سمعت مع أنه كالصحيح ومروي في الفقيه وغيره ” إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس “.

(و) منه مضافا إلى فعل علي (عليه السلام) في رجم شراحة الهمدانية وغيرها الثابت زناها بالاقرار يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه (لو كان مقرا بدأ الامام) بل قيل: إنه ظاهر الاكثر، وفي الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه، وحينئذ فيحمل إطلاق بدء الامام في جملة من النصوص على ذلك، فما وقع من بعض من الميل إلى الاستحباب لضعف المستند الذي عرفت انجباره، ولاطلاق بدأة الامام الذي عرفت أيضا تقييده، ولاستفاضة النصوص – (3) بقصة ماعز الذي لم يحضره النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضلا عن بدأته مع أن زناه كان بالاقرار – التي لم تتضمن عدم حضوره، بل أقصاها عدم حكاية حضوره مع احتمال كونه لمانع، وعلى كل حال فعلى هذا تتفرع المسألة الآتية،

(1) لم اجد خبرا لزرارة بهذا اللفظ، والظاهر أنه (قده) اقتبسه من كشف اللثام، وهو سهو والصحيح ” مرسل صفوان عن ابي عبد الله (عليه السلام) كما في المسالك، وقد رواه في الوسائل في الباب – 14 – من ابواب حد الزناء – الحديث 2 (2) اشار إليه في الوسائل في الباب – 14 – من ابواب حد الزناء – الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 4 ص 26.

(3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1 وسنن البيهقي ج 8 ص 214 و 219 و 221.