جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص351
مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته إلا أن في بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا، كالمرسل في الفقيه (1) بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض ” إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد ” وفيه أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما، ودعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الاصابة لانه الظاهر واضحة المنع، كدعوى أن مقتضى الاصل بقاء الحد، فينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع وهو الزائد عن ألم الحجارة، ويمكن أن يجبر به قصور السند، ضرورة انقطاع الاصل بالمرسل المنجبر بالعمل الذي لا أقل من أن يكون موجبا للتردد كما هو ظاهر السرائر والتحرير والصيمري، ومقتضاه عدم الاعادة درءا للحد بالشبهة إن لم نقل بعدم فائدتها بعد الاصل، هذا كله في الرجم.
وأما الجلد فلا ينفع الفرار منه ولو كان زناه بالاقرار وفر بعد حصول شئ منه بلا خلاف، للاصل ولصريح الخبر (2) ” الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه الحد أيجب عليه أن يخلي عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله تعالى ؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لان عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلابد أن يوفى الحد، لانه لا يقتل “.
(ويبدأ الشهود برجمه وجوبا) كما صرح به بعض، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الاكثر وأن في الخلاف والمبسوط الاجماع،
الوسائل – الباب – 15 – من ابواب حد الزناء – الحديث 5.
(2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1.