پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص350

بالحجارة أعيد) وإلا فلا، لخبر بصير (1) ” قال لابي عبد الله (عليه السلام): ان المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال: لا، ولايعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب ” وخبر الحسين بن خالد (2) قال لابي الحسن (عليه السلام) أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال: يرد ولا يرد، قال: وكيف ذاك ؟ فقال: إذ كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو مجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالزناء فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه، فأخبروا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك فقال: فهلا تركتموه إذا هو هرب يذهب، فانما هو الذي أقر على نفسه، قال: وقال لهم: أما لو كان علي عليه السلام حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بيت مال المسلمين “.

بل قد يناقش في الاول بمنع كون الهرب بمنزلة الرجوع في ذلك واحتمال اختصاص المرسل بصورة الفرار بعد الاصابة كما هو الظاهر في فرار من أقر على نفسه، والتعليل في قصة ماعز وارد في صورة الاصابة فلا يشمل غيرها وإن كان العبرة بالعموم دون المورد، بناء على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الاصابة في عدم الاعادة إلى الحفيرة، فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره، فيتساقطان لو لم يكن الاول صارفا للثاني ومخصصا له بمورده، فلا حجة فيهما، والذب عن

(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب حد الزناء – الحديث 3 – 1