جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص346
” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلد لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقلته ” فما عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لانه يأتي على الجميع لا وجه له، نعم لو أمكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة كما لو زنى غير محصن وقذف وسرق ففي المسالك يتخير في البدأة، قلت: هو كذلك، لكن قد يقال فيه وفي ما لو كان موجب الامرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي وطالب به قدم على حق الله تعالى، نعم لو كانا معا حق اللهتخير الامام، والله العالم.
(وهل يتوقع برء جلده قيل) والقائل الشيخان وبنو زهرة وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي: (نعم تأكيدا في الزجر) إذ المقصود بالحد ذلك ( وقيل ) كما عن ابن ادريس: (لا) يجب وإنما هو مستحب، وعن جماعة من المتأخرين ومتأخريهم الميل إليه (لان القصد الاتلاف) فلا فائدة في الانتظار مع ما ورد من أنه لا نظرة في الحد ولو ساعة (1) ومنه يتجه عدم القول بالجواز، كما عن مجمع البرهان، بل قد يشعر به عبارة الارشاد كما اعترف هو به أيضا، وعن أبي علي أنه يجلد قبل الرجم بيوم لما روي (2) من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ” لكن في الرياض هو شاذ كالمنع من التأخير، بل لعله إحداث قول ثالث، لاتفاق الفتاوي على الظاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه، وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد، نعم نسبه في السرائر إلى رواية الاصحاب، وفيه منع وصول ذلك إلى حد الاجماع المعتد به،
(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.
(2) سنن البيهقي – ج 8 ص 220.