جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص342
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله ولم يضرب المرأة ” إلى غير ذلك لكن ليس فيها اعتبار المصلحة، إلا أن الاصحاب حملوها على ذلك من غير خلاف بينهم جمعا بينها وبين ما تقدم بخوف فوات الحد وعدمه، والله العالم.
(ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده) لاطلاق الادلة مع التعذر عادة، فيكفي حينئذ التأثير بالاجتماع، ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين وهكذا، بل لعله أولى من الضربة به دفعة، نعم لابد من حصول مسمى الضرب، بل لابد من أن تمسه الشماريخ أوينكبس بعضها على بعض حتى يناله الالم ولا يجب بل في كشف اللثام ” لا يجوز تفريق السياط على الايام وإن احتمله – بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفى – لاطلاق الادلة المزبورة.
ولو برأ قبل أن يضرب أقيم عليه حد الصحيح، ولو برئ بعده لم يعد، ولو احتمل سياطا ضعافا فهو أولى من الشماريخ، وأحوط.
والمستحاضة من المريضة بعدأن قال الصادق (عليه السلام) (1): ” لا يقام الحد عليها حتى ينقطع الدم ” فيؤخر حدها (ولا يؤخر) حد (الحائض) الصحيحة عرفا (لانه ليس بمرض) بل حيضها يدل على صحة مزاجها، والله العالم.
(ولا يسقط الحد) جلدا أو رجما (باعتراض الجنون ولا الارتداد) للاصل نعم لو كان الحد جلدا ففي المسالك احتمال الانتظار بالمجنون الافاقة أي إن كان ادوارا لانه أقوى في الردع والاقوى خلافه
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3.