پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص338

أجده فيه، لانه ليس في الحدود نظر ساعة، وفي خبر ميثم (1) المشتمل على قضية الامرأة المحصنة التي أقرت بالزناء عند أمير المؤمنين (عليه السلام) وهي حبلى وطلبت منه تطهيرها فأخرها إلى الوضع، ثم جاءت بعده وأقرت بما أقرت به أولا فأخرها إلى رضاعها إياه حولين، ثم جاءت بعدهما وأقرت بما أقرت به أولا فقال: ” فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر، قال: فانصرفت وهي تبكي، فلما ولت وصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: أللهم إنها ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي، فقال: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي (عليه السلام) تسألينه أن يطهرك ؟ فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهرني، فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله، فرجعت وأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو متجاهل عليها: ولم يكفل عمرو ولدك ؟ فقالتيا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، قال: أو ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت: نعم، قال: أفغائبا عنك كان بعلك إذ فعلت أم حاضرا ؟ قالت: بل حاضر، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: أللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، وأنك قد قلت لنبيك ( صلى الله عليه وآله ) في ما أخبرته من دينك: من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادني، أللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب

(1) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب – 16 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1 وقطعة منه في الباب – 1 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 6.